الطعن رقم 14 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-6-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواريث
⚖️ مأمور قنصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لوزير الخارجية - بمقتضى المادتين 2 و4 من المرسوم بقانون الصادر في 5 أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلي - حق عزل مأمور القنصلية العزل الذي هو بمعنى الفصل المجرد عن العقوبة دون الالتجاء في ذلك إلى مجلس الوزراء أو إلى مجلس التأديب.