⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-6-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
⚖️ ورقة التكليف بالحضور
⚖️ مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الاسلامية فى المنازعات الناشئة عن الوصايا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون المصري ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى في وجه وكيله ويكفي لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يجيء اسم الوكيل مقروناً باسم الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذهب محضر إلى محل شخص لإعلانه شخصياً وبصفته وكيلاً عن أخويه فلم يجده فأعلنه مخاطباً مع شقيقته التي قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلاً عن أخويه وتسلمت صورة الإعلان من المحضر وذكرت أنها تسلمت الصورة وتبلغت عن أخيها. فطعن لدى المحكمة بأن هذا الإعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن. ومحكمة الاستئناف اعتبرته صحيحاً وأولت ما قررته السيدة التي تسلمت الإعلان من جهة عدم وكالة شقيقها عن أخويه بأنه لا يفيد الامتناع عن قبول الإعلان ولا يؤثر في صحته. ومحكمة النقض قالت أن تفسير محكمة الموضوع للإعلان ولما احتوى عليه من أقوال هو من حقها لاسيما إذا كان هذا التفسير مؤيداً بما ظهر من وقائع الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها. فإذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التي يرفع إليها النزاع هي المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مواد الأحوال الشخصية.