⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-5-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استظهار نيه العاقد
⚖️ المنازعة فى صحة الوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يخرج عن اختصاص القاضي الأهلي استظهار نية المورث في العقد هل كانت نيته الهبة أم الوصية، وترجيح أحد الوصفين بناء على ما تبين له من قرائن الأحوال وظروف الدعوى. أما المنازعة في صحة الوصية فالفصل فيها من اختصاص جهة قضاء الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها. واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي إلى النتيجة القانونية التي قررتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة "بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب واختصاصات مجلس ملي الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال في 14 مايو سنة 1883" هو الوصايا التي تصدر بعقود صريحة بالإيصاء.