الطعن رقم 10 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-5-18
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص متعلق بوظائف المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رسوم التسجيل التي تحصلها المحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1928 إنما تقدر على مقتضى لائحة رسوم المحاكم المختلطة وتحصل لحسابها. فوظيفة المحاكم الأهلية أو الشرعية في قبض هذه الرسوم هي وظيفة وكيل في القبض لحساب المحكمة المختلطة التي من شأنها إجراء التسجيل الذي حصلت المحكمة الأهلية أو الشرعية رسومه. فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالقضاء فيما ينشأ من المنازعات المتعلقة بهذه الرسوم، ولو كانت القضية مرفوعة على وزارة الحقانية وحدها، بل المختص بذلك هي المحاكم المختلطة دون سواها. ولا يؤثر في هذا الاختصاص كون إيرادات المحاكم المختلطة تندمج في الخزانة العامة لوزارة الحقانية، لأن هذا الاندماج لا يفقد قلم كتاب تلك المحكمة شخصيته التي تبقى متميزة عن شخصية وزارة الحقانية فيما يتعلق بأمر رسومها.