الطعن رقم 9 لسنة 3 قضائية
النقض المدني
1933-6-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - نزع الملكية دون اتباع الاجراءات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمالك الذي أغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه جبراً عنه، ولمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذي تراه متقيدة في ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير.