⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-6-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العمل المعتبر حصة فى راس المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 434 مدني تشمل بعموم نصها من دخل في الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية. فلا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية وعمل فني إعفاء حصته المالية من أية خسارة، لأنه في هذه الحالة يكون قد تحمل في الخسارة ضياع عمله الفني بلا مقابل، وهذا يكفى لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العمل الذي يصح اعتباره حصة في رأس مال شركة ما هو العمل الفني كالخبرة التجارية في مشتري الصنف المتجر فيه وبيعه. أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة في رأس المال. فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني والشركة باطلة تبعاً لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود التي تطرح أمامها واستخلاص قصد العاقدين منها، إلا أن تكييفها لهذه العقود وتطبيق نصوص القانون عليها يكونان خاضعين لرقابة محكمة النقض. فإذا تعاقد تاجران على الاتجار في القطن لمدة محددة بشروط محصلها أن أحدهما يدفع ثلثي رأس المال والثلث الباقي يدفعه الآخر الذي تكون النقدية في عهدته ويكون هو المسئول وحده عن رأس المال والمتولي القيام بالعمل من شراء وبيع وتخزين وحلج، على أن يساعده الأول طبقاً لتعليماته هو، وأن الربح يقسم بين الاثنين بنسبة الثلث لصاحب الحصة الكبرى نظير فوائد مبلغه وأجرة عمله والثلثين للثاني نظير خبرته ورأس ماله، أما الخسارة فلا يتحمل صاحب الحصة الكبرى فيها شيئاً، بل يرد إليه نصيبه في رأس المال كاملاً، ثم نص في هذا العقد على أنه " معتبر بصفة اتفاق عن عمل معين فشروط الشركات التجارية غير منطبقة عليه " - فهذا العقد إذا اعتبرته محكمة الموضوع عقد قرض واستخدام كان لمحكمة النقض أن تتدخل في هذا التكييف وأن تعتبره عقد شركة باطلة وفقاً لنص المادة 434 من القانون المدني بالرغم من اشتماله على ذلك النص، لأن صاحب الحصة الكبرى في رأس المال لم يساهم في الشركة بعمل فني، بل شريكه هو، بمقتضى عقد الاتفاق، القائم بالعمل كله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أبطلت المحكمة الشركة لبطلان ما اشترط في عقدها من أن صاحب الحصة الكبرى في رأس المال لا يتحمل شيئاً في الخسارة فتسوية حساب هذه الخسارة تكون على قاعدة تقسيمها بين الشريكين بنسبة ما اتفقا عليه بشأن أرباحها.