⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-6-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ وارث مختصم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من القضاءين الأهلي والمختلط اختصاص محدود. وللأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم. فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلي فلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه في الدعوى الأهلية ولم يختصم أمام المحكمة المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط أمام القضاء الأهلي في نزاع متفرع عن أصل النزاع الذي اكتسب الحكم الأهلي السابق صدوره فيه قوة الشيء المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حكم في دعوى استحقاق عقار، شرع في نزع ملكيته، بملكية المدين لنصيب فيه باعتبار أنه قد آل إليه بالميراث، وبأحقية الدائن في بيع هذا النصيب، فلا يعتبر المدين نائباً في هذه الدعوى عن باقي ورثة مورثه. ولذلك لا يقبل من هؤلاء الورثة الاحتجاج بهذا الحكم في إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم في العقار.