⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-3-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد، في قضائه على الطاعن برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف. على ما جاء بالحكم الابتدائي من أسباب، كان على الطاعن أن يقدم صورة هذا الحكم الذي أدمجته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون، فإذا لم يقدم هذه الصورة فينبغي اعتبار هذا الطعن قائماً على غير أساس. ولا يصح في هذا الصدد الالتفات إلى دفاع الطاعن بأن أسباب الحكم الابتدائي قد أدرجت جميعها في عريضة الاستئناف، لأن عريضة الاستئناف لا تقوم مقام الحكم الابتدائي، إذ يجوز للمستأنف أن يغفل كثيراً من أسباب هذا الحكم على أن يعود إليها عند المرافعة في الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه في مجلس قضاء قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه. وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو لا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع، وقد اعتبرت بحق أن أقوال أحد الخصوم غير مفيدة لخصمه الذي يستشهد بها، قد تزيدت فوصفت هذه الأقوال بأنها غير قابلة للتجزئة مع أنها في الحقيقة ليست من قبيل الاعترافات التي حكمها عدم التجزئة فإن هذا الوصف الخاطئ لا شأن له بقضائها ولا يعيبه.