⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-3-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى المطالبة بمبلغ
⚖️ استيقاء جزء من مبلغ الرهن لدى المرتهن على ذمة دفعه لدائنين اخرين
⚖️ مرض الموت
⚖️ ثمن العقار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت دعوى مطالبة بمبلغ ما أمام المحكمة الجزئية، وأبدى المدعى عليه لدى هذه المحكمة، فيما أبداه من وجوه الدفع، أن هذا المبلغ داخل في دين آخر مرفوعة به قضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية، ثم اقتصرت المحكمة الجزئية على القول بأن دعوى المدعى ثابتة، وقضت له بطلبه، فلا يعتبر هذا الحكم أنه فصل في ذلك الدفع. فإذا دفع لدى محكمة الاستئناف، في القضية الأخرى التي رفعت للمحكمة الابتدائية، بوجوب خصم هذا المبلغ المحكوم به من قيمة المدعى به وحققت محكمة الاستئناف عناصره الموضوعية بإطلاعها على حكم المحكمة الجزئية ومحاضر جلسات المرافعة التي حصلت أمامها، ثم قضت باستبعاد هذا المبلغ، فإن قضاءها بذلك لا مخالفة فيه لحكم المحكمة الجزئية، الذي يعتبر أنه لم يتعرض مطلقاً لهذا الاستبعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير مبلغ معين، ولم يدفع له مبلغ الرهن كله، بل استبقى لديه جزءاً منه أمانة ليدفعه لدائنين آخرين، وحرر ورقة ضد للراهن، ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل على أنه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن، فخصمت هي هذا الباقي من قيمة الدين الذي يطالب به، فلا يجوز للمرتهن أن يدعي أن المحكمة بإجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو في جواز هذه المقاصة، لأن ورقة الضد لم ترتب للدائنين ديناً جديداً بذمة المرتهن حتى يصح منه القول بأنه ينازع في بقائه ويرتب على منازعته عدم جواز المقاصة، وإنما هي تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الرهن لا يخرج مخرج المقاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب مدع الحكم له بمبلغ على المدعى عليه، وتبينت المحكمة أن المدعى كان نزع ملكية أطيان للمدعى عليه، ورسا مزادها عليه بثمن يزيد كثيراً على مبلغ الدين الذي نزعت الملكية من أجله، وأنه أعترف بلسان وكيله بأنه لم يدفع إلى المدعى عليه بعد خصم دينه باقي الثمن، فخصمت المحكمة هذا الباقي من المبلغ الذي يطالب به المدعى، فإنها بإجراء هذا الخصم لا تعتبر قد خالفت أحكام القانون المتعلقة بإعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد وبالمقاصة. لأن ثمن المزاد يجب بذمة المشتري من يوم الحكم بمرسى المزاد عليه. ولا يجب قانوناً على صاحب العقار المبيع، أو على من يكون له شأن في بيعه جبراً، أن يعيد البيع على ذمة المشتري تحصيلاً للثمن، بل له أن يلتجئ في ذلك إلى الطرق العادية لحمل الراسي عليه المزاد على القيام بتنفيذ التزاماته من طريق الحجز والبيع وإجراء المقاصة، ولأنه من جهة أخرى للمحكمة المطروح عليها أمر إجراء هذا الخصم أن تحسم ما يقوم من نزاع في أحد الدينين أو في كليهما ثم تجرى بينهما أحكام المقاصة.