⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 3 قضائية

النقض المدني 1933-4-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ورقة عرفية عليها ختم لمتوفى
⚖️ حكم تمهيدى
⚖️ دعوى التزوير الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هي - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هي لم تجبر فعلاً ثم استعملت بعد الوفاة في التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم التمهيدي لا تكون له حجية الشيء المقضي به. وليس القاضي الذي أصدره ملزماً حتماً بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذي يحصل تنفيذاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية. فإذا طلب إليها أن توقف الفصل في دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً في وقائع التزوير المدعاة، فحكمت برد الورقة وبطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف، فهي تعتبر أنها قد رفضته ضمناً، وليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التي أقامت عليها حكمها بالرد والبطلان كافية لبيان وجهة نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها بناء على هذا التقدير، ما دامت الأدلة التي تأخذ بها تكون مقبولة قانوناً.