الطعن رقم 67 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1934-6-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها
⚖️ المصلريف التى يقضى بها الخصم على خصمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى رئيس المحكمة وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمى حسين وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 29 و30 من قانون إنشاء محكمة النقض تشيران إلى ما قرره الشارع من قبل في قانون المرافعات في باب الأحكام في المواد 113 و116و 117 منه. والمفهوم من هذه المواد ومن باقي المواد الخاصة بالمصاريف وكيفية تقديرها وعلى من يطلب هذا التقدير ومن يطلبه وكيف تحصل المعارضة في التقدير ومن يكون خصماً فيها أن الشارع إنما ألزم الخصم الذي خسر دعواه لخصمه الآخر بمصاريف الدعوى، اعتباراً بأنه هو الذي تنبغي مساءلته عن هذه المصاريف كتعويض عن الضرر الذي أصاب الخصم، برفعه هو دعوى مبطلة أو منازعة خصمه في دعواه الحقة. ولهذا كانت هذه المصاريف لا تشمل إلا النفقات اللازمة قانوناً والناشئة مباشرة عن رفع الدعوى وسيرها، ووجب أن يدخل فيها بالضرورة ما تكبده المحكوم له من أتعاب محاميه، وإن جرى العرف بأن لا يقدر له منها على خصمه إلا جزء يسير لا يتناسب مع ما دفعه لمحاميه ولا مع قيمة النزاع وأهميته. أما أتعاب المحامى على موكله هو، فلا يمكن أن تلتحق في النظر بالمصاريف، ما دامت المحكمة لا تحكم بالمصاريف إلا لمن كسب دعوى على خصم له خسرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن جرى عرف بعض المحاكم بتقدير أتعاب المحاماة التي يستحقها المحامي قبل موكله إذا لم يكن قد اتفق معه على أتعابه، فإن محكمة النقض لا تستطيع، بحكم ترتيبها وانحصار اختصاصها في تقديم المعوج من الأحكام المخالفة للقانون أو المخطئة في تطبيقه أو في تأويله، أن تتبع هذا العرف الخاص المخالف للقانون، فتمد اختصاصها إلى خصومة جديدة موضوعية صرفة بين المحامي الذي حضر أمامها وموكله فتضطلع بها فحصاً وتحقيقاً على ما تسير به محكمة الموضوع المختصة، إذ ليس هذا من قبيل ما عهد به إليهما.