الطعن رقم 99 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-3-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مقايضة
⚖️ تكليف اطيان مختلف على دلالته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع إذ تقرر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء، وإنما كان بسبب أرشديته، ولإثبات الملك له ولغيره بالميراث، فإنها إنما تفصل في أمر واقعي لا دخل للقانون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسباباً لما قضت المحكمة به ضمناً من رفض دفع أبدى لها في الدعوى، فلا يصح الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع.