⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-3-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
⚖️ وصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة النقض أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من التكييف القانوني لم تثبته في حكمها من الوقائع. وذلك لتعرف ما إذا كان هذا التكييف قد جاء موافقاً للقانون أم مخالفاً له. كما أن من حقها أن تراقب ما إذا كانت محكمة الموضوع قد أغفلت الأخذ بالنصوص الواردة بالمستندات المقدمة التي لها تأثير في مصير الدعوى. فإذا أدعى بائع قطعة من الأرض إلى زوجته بعقد مسجل بثمن معين أقر بقبضه أن هذا البيع هو في الحقيقة وصية، واستدل على ذلك بإقرار قدمه صادر له من المشترية، بعد تاريخ تسجيل عقد البيع، تبيح له فيه الانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته، وتصرح فيه بأنه في حالة وفاتها قبله تعود ملكية القدر المبيع إليه، وتمسك ورثتها في دفع هذه الدعوى بورقة صادرة لها من البائع بعد تاريخ الإقرار الصادر منها بمدة طويلة يتنازل لها فيها عن ريع الأرض المبيعة، و اعتبرت المحكمة هذا التنازل ملغياً للقيد المتعلق بالملكية الوارد في إقرار المشترية ومتمماً لعقد البيع بجميع أركانه، زعما بأنه بعد هذا التنازل تكون قد نقلت ملكية الرقبة والمنفعة معاً إلى المشترية - فهذا الاعتبار لا يمكن حسبانه تفسيراً لعقد البيع ولا لإقرار المشترية أو تنازل البائع، وإنما هو وصف وتكييف للعقد أغفلت المحكمة فيه عنصراً هاماً هو ما نص عليه في إقرار المشترية من عودة الملكية إلى البائع إذا ما توفيت هي قبله. ولمحكمة النقض أن تصحح تكييف هذا العقد على موجب قيام هذا العنصر الذي لا خلاف على ثبوته ولا على دلالته فتعتبره وصية من البائع لا بيعاً صحيحاً.