الطعن رقم 97 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-2-16
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسباباً ضمنية للحكم برفض الدفع فلا يصح الطعن في الحكم المقام على هذه الأسباب بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع.