⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-4-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم بما لم يطلبه احد الخصوم
⚖️ عقد عرفى سابق على تاريخ العمل بقانون التسجيل
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فيه
⚖️ تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اختصم شخص بجملة صفات فلا يصح له الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر عليه لعدم توضيحه كل صفاته ما دام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بكل صفاته الملحوظة في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا رقابة لمحكمة النقض في تفسير الاتفاقات والمحررات على مقتضى مقصود العاقدين، ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الاتفاق، وما دامت تذكر في حكمها ما يعضد هذا المعنى من الاعتبارات المعقولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكتسب العقد تاريخاً ثابتاً رسمياً، في صدد العمل بقانون التسجيل، إذا ذكره العاقدان وأوردا تاريخه وتفاصيله في إنذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجهاً للطعن بطريق النقض، بل مثل هذا الطعن إنما يقدم لمحكمة الالتماس.