الطعن رقم 94 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-2-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ معنى كونها خصما منضما فى دعوى النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون إنشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانوني المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. وهو لم يرتب جزاء ما على خلو التقرير من ذكر هذا النص، بل كل الذي أوجبه هو تفصيل الأسباب. ومراده من تفصيلها هو تبيينها نوع بيان يفهمها ويكشف عن المقصود منها ويبعدها عن الغرارة والجهالة، يمكن المدعى عليه من تحضير دفاعه منذ إعلانه بصورة تقرير الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اعتبار النيابة خصماً منضماً في دعوى النقض ليس معناه أنه يجب عليها دائماً الانضمام في طلباتها إلى طلبات أحد الخصمين، وإنما معناه ألا يكون لها حق رفع الطعن ادعاء [ PAR VOIE D` ACTION ]. و من وظيفتها كخصم منضم في الطعون المرفوعة أن تبدى رأيها فيها [ PAR VOIE DE REQUISITION ]، وأن تلفت محكمة النقض إلى الأخذ بالأسباب التي تراها متعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بطلان الحكم الناشئ عن أن أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودته، بل الذي حضر تلاوته وأمضى مسودته هو قاض آخر هو بطلان متعلق بأس النظام القضائي، أي بالنظام العام. فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت، بل إن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها.