⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-2-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أعتمد الخصم لدى المحكمة الابتدائية في ملكيته على وضع اليد ولكنه لدى محكمة الاستئناف قدم مستندات يستدل بها على أيلولة الملكية له بطريق الشراء فمن الواجب على محكمة الاستئناف أن تبين في حكمها رأيها في هذه المستندات. فإذا هي أغفلتها كلياً واقتصرت على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها كان حكمها معيباً لقصوره عن تحقيق الغرض الذي ترمي إليه المادة 103 من قانون المرافعات وتعين نقضه.