الطعن رقم 123 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-5-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ حقوق الامتياز - لا يجوز تقريرها الا بنص القانون
⚖️ تنفيذ عقارى - مصروفات الدعوى - قبول الاعتراض على القائمة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين البائع موطنا له في عقد البيع لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ العقد لا يمنع المشتري من إعلانه بتقرير طعن بالنقض في حكم صادر في نزاع متعلق بالعقد المشار إليه في موطن آخر يكون قد اتخذه بعد تعيين الموطن الأول وذلك وفقا للمادة 40 من القانون المدني والمادة 11 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للاعتراض على تقديم الطاعن صورة شكوى إدارية لأول مرة لمحكمة النقض لإثبات اتخاذ المطعون عليه موطنا آخر له متى كان النزاع على هذا الموطن لم ينشأ إلا في مرحلة إعلانه تقرير الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان حق الامتياز هو من التأمينات العينية و لا يقرر إلا بمقتضى نص في القانون، وكان القانون لم يرتب للبائع في حالة بقائه منتفعا بالعقار المبيع أو بجزء منه بصفته مستأجرا بأجرة معينة أي امتياز على العين المبيعة، فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في القانون إذ اعتبر احتفاظ البائع في عقد البيع بحقه في الانتفاع بجزء من المنزل المبيع بصفته من حقوق الامتياز التي خولها له القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مستأجر العقار المبيع لعدم إمكان قسمته هو من الأشخاص الذين لهم مصلحة في إبداء ما لديهم من ملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة وطلب تعديل شروط البيع بالنسبة إلى إجارته حتى يتفادى منازعة الراسي عليه المزاد له فيها بعد ذلك، فإنه يكون صحيحا في القانون تقرير الحكم المطعون فيه حق المستأجر في الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك وفقا لنصوص المواد 642 و643 و715 و723 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن يكون حق المستأجر قد نص عليه في عقد البيع المسجل وأصبح في إمكانه أن يواجه به الغير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت المحكمة قد قبلت الاعتراض على قائمة شروط البيع فلها أن تلزم الخصم المحكوم عليه بالمصروفات عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات سواء أكان قبول الطلب مؤسسا على جميع الأسباب التي بني عليها هذا الطلب أم على سبب واحد منها فقط.