⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-2-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: املاك الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهية حق الارتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشترى شخص قطعة أرض من أملاك الحكومة بجهة الزمالك بالشروط المعروفة التي وضعتها هي لذلك، ثم باع هذا الشخص القطعة إلى شخص آخر بموجب عقد تعهد فيه باحترام الاشتراطات المدونة بعقد البيع الأصلي الصادر من الحكومة مقراً بمعرفتها تمام المعرفة، ووصفت هذه الشروط في عقد البيع الصادر له بأنها حقوق ارتفاق وقيود. ثم أقام على هذه القطعة دكاكين. فرفعت مصلحة الأملاك دعوى عليه طلبت فيها الحكم بإلزامه بإقفال تلك الدكاكين، لما في هذا البناء من مخالفة لشروط البيع الصادر منها إلى المشترى الأول، فقضى برفض هذه الدعوى على أعتبار أن الالتزام الوارد في عقد البيع بالامتناع عن عمل دكاكين على العين المبيعة إنما هو التزام شخصي صادر لمصلحة الحكومة من المشترى الأول فلا يربط غيره ممن آلت إليه ملكية هذه القطعة، وأنه حتى مع التسليم بأن هذا العقد ينص على تقرير ارتفاق فإن الحكومة تنازلت عنه بتقريرها عوائد مبان على الدكاكين وتحصيلها فعلاً. ومحكمة النقض قالت إن القيود والشرائط الواردة بعقد البيع الأصلي - وقد وصفت في عقد الشراء الثاني بأنها حقوق ارتفاق و قيود - كان لابد من اعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها نص المادة 30 من القانون المدني. فتجاهل الحكم هذا الذي تدون بالعقد وإغفاله الأخذ به، مع وجوبه لعدم المنازعة في معناه، فيه مخالفة للاتفاق ولنص المادة 30 المذكورة. أما عده ربط العوائد على الدكاكين المطلوب إغلاقها تنازلاً من الحكومة عن حقوقها المشروطة فخطأ كذلك، إذ التنازل لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر ممن يملكه، وفقاً لنص المادة 180 مدني، ومصلحة الأموال المقررة المنوط بها ربط العوائد وتحصيلها ليس من وظيفتها التعرض لعقود تمليك الممولين، ولا شأن لها بما اتفق عليه العاقدون.