⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-5-18 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد الاطيان الحاصل فيها المارضة
⚖️ الغش يفسد الرضا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش وحده يفسد الرضاء، ولا يبطل العقد بطلاناً مطلقاً، وإنما يبطله بطلاناً نسبياً تلحقه الإجازة بشروطها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغش الحاصل من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء، كالغش الحاصل من المتعاقد نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الوقائع التي استعرضتها محكمة الموضوع وبنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التي تتطلبها المادة 136 من القانون المدني فقضاؤها صحيح والطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أخطأت المحكمة في بعض أسباب الحكم خطأ قانونياً لم يكن له تأثير في سلامة الحكم، فلا موجب لنقضه بسبب وقوع هذا الخطأ. فإذا اعتبرت المحكمة عقد البدل المشوب بالغش باطلاً وأخطأت في أن اعتبرت أن سبب هذا البطلان هو فقد الأهلية وأنه بطلان لا تلحقه الإجازة، ولكنها عادت بعد ذلك فقالت إن تنفيذ البدل والاستمرار فيه حتى توقيع الحجر على المتبادل الذي وقع عليه الغش كان تحت تأثير الغش الواقع عليه، ثم حكمت بناء على ذلك في الدعوى بإبطال البدل، كان حكمهاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن استحالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها جبراً وقهراً من يد المتبادل الذي يتمسك ببطلان المبادلة ليست في حد ذاتها مانعة من قبول دعوى البطلان. أما إذا كانت الاستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطلان ينهض دليلاً على إجازته العقد المشوب بالتدليس، فعندئذ لا تقبل منه دعواه.