⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-5-25 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعهدات الاتفاقية غير القابلة للانقسام
⚖️ تكييف المدعى لدعواه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمدعى الحق في أن يكيف دعواه، سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع، بحسب ما يرى. وحقه في ذلك يقابله حق المدعى عليه في كشف خطأ هذا التكييف. والقاضي يهيمن على هذا وذاك من حيث انطباق هذا التكييف على الواقع وعدم انطباقه ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه. فيجب على القاضي ألا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به، بل عليه أن يبحث في طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعى صحيحاً قانوناً أم غير صحيح وألا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة ولو للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً، لأن الأخذ بتكييف المدعي - على علته - قد يجر إلى حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضي هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 116 من القانون المدني لا تشير إلا إلى الالتزامات الاتفاقية غير القابلة للانقسام. أما الالتزامات غير الاتفاقية فمناط قابليتها للانقسام هو طبيعة الشيء محل الالتزام. فإذا رفعت دعوى غصب وكانت العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها للتجزئة، بل مجزأة فعلاً، وتحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند في وضع يده عليه إلى عقد قدمه صادر له من مملكه وحكمت المحكمة برفضها فاستأنف المدعي هذا الحكم في الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعي اليد على بعض أجزاء العين ثم استأنفه بعد الميعاد ضد المدعى عليهم الواضعي اليد على بعض الأجزاء الأخرى فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة وأنه لهذه العلة يكفي أن يكون استئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون الاستئناف قبل البعض الآخر صحيحاً ولو كان بعد الميعاد، بل الحكم الذي يقبل هذا ويقرره في هذه الصورة يكون باطلاً متعيناً نقضه.