الطعن رقم 85 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-1-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع. فلها أن تقرر معناها على أي وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقاً مع قصد العاقدين. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاضي الموضوع غير ملزم بأن يورد في حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ما دام أنه قد بين الأسباب التي استند إليها في تكوين رأيه.