⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-2-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه مؤيداً حكماً ابتدائيا لأسبابه، وكان الحكم الابتدائي مبنياً على حكم سابق صادر بالإيقاف قطعي في عدم الاختصاص، وكان الطاعن قد قبل حكم الإيقاف فلم يستأنفه ولم يطعن فيه بالنقض، فكل وجوه الطعن المنصبة على مسألة الاختصاص وعدمه يتعين رفضها لسبق صيرورة الحكم فيها نهائياً وغير قابل للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل في صحة وصية لا يجوز الطعن عليه بمقولة إنه أهمل الفصل في الدفع المقدم ببطلان هذه الوصية إذ عدم الاختصاص لا يجعل محلاً لبحث مثل هذا الدفع.