⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-3-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير ثمن ما تساويه العين المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة مسألة موضوعية، فللمحكمة الموكول إليها أمره أن تستهدي فيه بما تطمئن إليه من تقرير خبير الدعوى والدلائل الأخرى المعروضة عليها. ولها هي وحدها أن تتخذ ما تراه لازماً لتنويرها في ذلك من الاستعانة برأي خبير آخر أو من اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق كالانتقال وغيره.