الطعن رقم 81 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-12-15
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع لأول مرة لدى محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم لرفعها من غير ذي صفة، وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لرفعها من عدة أشخاص عن عدة عقود لا رابطة قانونية بين بعضها والبعض الآخر، ثم قضت المحكمة في موضوع الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإن حكمها بالتأييد يعتبر حكماً ضمنياً برفض هذين الدفعين. فإذا لم يكن في أسباب الحكم الابتدائي ما يصلح أن يتخذ سبباً لهذا الرفض الضمني، اعتبر الحكم الاستئنافي غير مسبب في ذلك، وتعين نقضه.