الطعن رقم 80 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-3-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ الوقائع التى تثبتها المحكمة فى حكمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محررة بعقد عرفي لا يجوز له - بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكاً بوضع اليد المدة الطويلة وناقشه هو في ذلك - أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أولاً) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، (و ثانياً) لأن هذا الدفع حتى لو لم يكن جديداً فإنه لا فائدة فيه ما دام الحكم مبنياً على كون المطعون ضده كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.