⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-3-16 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدور حكم ابتدائى بعد حصول التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ألغي حكم استئنافي حكماً ابتدائيا كان قد حصل تحقيق قبل إصداره، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانوناً إبطال التحقيق الذي حصل أمام المحكمة الابتدائية، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبراً قائماً، ويصح للقاضي أن يعتمد عليه في تكوين اعتقاده في خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التي حصل فيها هذا التحقيق.