الطعن رقم 121 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ المصلحة فيه - تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد و محمد عبد الواحد على وأحمدقوشة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قواعد الاختصاص تسري على الدعاوى القائمة ولو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للاختصاص، وكانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه في هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التي رفع نصابها الابتدائي إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المصلحة هي مناط الدفع، وكان الواقع في الدعوى هو أن البائع للعقار كان يضع يده نيابة عن المشتري وأن القدر الذي يتمسك الوارث بوضع يده عليه هو غير القدر الذي باعه مورثه فإنه لا يكون لهذا الوارث مصلحة في الدفع بسقوط حق المشترى الذي يطلب صحة ونفاذ عقده بالتقادم الطويل.