⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-1-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابتناء تقريره على اجراءات باطلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى فهم القرائن والبينات
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن من غير ذي مصلحة. فالشخص الذي أخرجته المحكمة الابتدائية من الدعوى، ولم يكن ممن استأنفوا حكمها، وإنما اختصم في الاستئناف الذي رفعه غيره، ولم يلزمه الحكم الاستئنافي بشيء - هذا الشخص لا يقبل منه الطعن على هذا الحكم لأنه لا مصلحة له في طعنه. وكذلك لا يقبل ممن لم يوجه أمام محكمة الموضوع طلباً ما ضد بعض الخصوم الذين أخرجوا من الدعوى بناء على استئنافهم أن يطعن في الحكم صابا نقده على ما جاء بأسبابه خاصاً باستئنافهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطعن موجهاً إلى حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه فعلى الطاعن تقديم صورة الحكم الابتدائي الذي أدمجته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حتى يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية. فإذا لم تقدم صورته اعتبر الطعن قائماً على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البيانات وفي فهم ما يقوم فيها من القرائن، لا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتأوله من قرينة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا طعن في حكم لابتنائه على تقرير خبير مبني على إجراءات باطلة ولم يظهر من بيانات هذا الحكم أن الطاعن كان قد دفع ببطلان أعمال الخبير في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، فمثل هذا الطعن لا يلتفت إليه لقيامه على سبب جديد لا يصح عرضه ابتداء على محكمة النقض.