الطعن رقم 72 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-12-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى بطلان حكم المحكمين
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخالفة القانون الموجبة لنقض الحكم هي المخالفة الحاصلة في منطوقه. ولا أهمية لما يرد في أسبابه من الأخطاء القانونية، ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه.
فإذا رفع استئناف عن حكم محكمين، وكان هذا الاستئناف مبنياً على أن مشارطة امتداد التحكيم وحكم المحكمين باطلان لعدم وجود توكيل خاص من ذوي الشأن لمحاميهم بإجراء هذا الامتداد ويجعل حكم المحكمين نهائياً، وقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف هذا الحكم، مستندة إلى أسباب غير صحيحة قانوناً نفت بها وجه هذا البطلان المدعي به، كان حكمها مع ذلك صحيحاً لانطباقه على نص المادة 724 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز استئناف حكم المحكمين متى كان مشترطاً فيه أن هذا الحكم يكون نهائياً غير جائز استئنافه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذي شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات.