الطعن رقم 71 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-1-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تواطؤ بين البائع والمشترى
⚖️ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - نزع الملكية دون اتباع الاجراءات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا ينشئ للدائن العادي نازع الملكية حقاً عينياً على العقار يجيز له باعتباره غيرا أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه، بل كل ما في الأمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ " الغير " الذين أشارت إليهم المادة 228 من القانون المدني فلا يصح الاحتجاج عليه بالعقود العرفية إلا إذا كان تاريخها ثابتاً قبل تاريخ تسجيل التنبيه. فإذا كان للتصرف موضوع النزاع تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه الصادر من دائن عادي فإنه يعتبر تصرفاً نافذاً بالنسبة لهذا الدائن ومانعاً له من التنفيذ على العين المتصرف فيها. ولا يجوز له طلب إبطاله إلا إذا أثبت حصوله تواطؤا بين المتصرف والمتصرف له إضراراً بحقوقه هو. وهذا حتى على فرض أن تسجيل التنبيه يمنع المدين من التصرف في العقار الجاري نزع ملكيته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استنتاج انتفاء حصول التواطؤ بين البائع والمشتري من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها.