الطعن رقم 70 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-6-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايقافها
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بوجوب تقديم دليل معين فلا يجوز لها أن تتخطى ما قضت به من ذلك ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بما قضت به. فإذا أوقفت المحكمة قضية لتقديم حكم مثبت للوراثة فيمتنع عليها بعد ذلك أن تقبل تعجيل القضية للمرافعة من غير أن يقدم لها حكم الوراثة الذي أوجبت تقديمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا انحصر النزاع أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية فيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقضي بقبول طلب تعجيل الدعوى الموقوفة لتقديم حكم مثبت للوراثة، ورأت محكمة النقض خطأ الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى بقبول طلب التعجيل، فإنها إذ تنقض الحكم الاستئنافي تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتبقى موقوفة أمامها حتى يقدم الحكم المثبت للوراثة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في الأحكام بمنطوقها، ولا يكون للأسباب المحمولة هي عليها شأن إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق.