الطعن رقم 69 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-2-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمين - معناه - زراعة ارض مؤجرة تعتبر تأمينا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قصد الشارع من التأمينات المنصوص عليها بالمادة 510 مدني هو كل ما يعول عليه الدائن من الضمانات الخاصة، اتفاقاً أو قانوناً، لاقتضاء حقه. فهي تشمل بلا ريب حق امتياز المؤجر على حاصلات الأرض المؤجرة، إذ القانون، من جهة، يلزم المستأجر بتوفيرها في الأرض لتكون كصريح نص المادة 381 مدني تأميناً، أو بتعبير أدق ضماناً للأجرة. كما أن المادة 601 مدني من جهة أخرى تعد الأجرة ديناً ذا امتياز نشأته مقارنة لعقد الإيجار ولاحقة بالأثمار والحاصلات الناتجة من الأرض المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إمهال المؤجر المستأجر في الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له في التزام الكفيل، وعدم توقيع الحجز التحفظي على الزراعة لا يعتبر تقصيراً مخلياً لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدني ما دام هذا الحجز يتعارض مع الإمهال الذي هو حق مطلق للمؤجر وما دام للكفيل بمقتضى المادة 503 - على الرغم من ذلك الإمهال - مطالبة المستأجر وتوقيع الحجز التحفظي على ما يضمن الأجرة المستحقة.