الطعن رقم 65 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-1-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع فرعى
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن إعلان الطعن الحاصل في المحل المختار قد وصل فعلاً إلى المعلن إليهم فلا بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أعلن الطعن إلى بعض الخصوم بأسمائهم دون صفاتهم، وكان الحكم المطعون فيه، وقد بين صفة هؤلاء الخصوم في سرده للوقائع، لم يبينها في منطوقه، فلا يكون هذا الإعلان باطلاً بالنسبة لهم، إذ المفهوم أن الطاعن إنما قصد إعلانهم بصفاتهم الملحوظة في الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بطريق النقض في الأحكام التمهيدية الصرف استقلالاً غير جائز ولكن يجوز الطعن فيها مع الحكم القطعي الصادر في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا رفضت المحكمة ضمناً دفعاً فرعياً مقدماً إليها، دون أن تبين أسباب الرفض، كان حكمها باطلاً. فإذا طعن لدى المحكمة الاستئنافية على تقرير خبير بأنه قد خالف موجب حكم نهائي، وكان كل ما دعمت به المحكمة الاستئنافية حكمها هو قولها إنها أطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتبينت صحة النتيجة التي وصل إليها، وإن ما وجه إلى هذا التقرير من الاعتراضات ليس مما يضعف من صلاحيته، كان هذا الحكم باطلاً باعتباره خلواً من الأسباب، وتعين نقضه.