⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-12-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتبرت محكمة الموضوع الإقرار الصادر من خصم لخصمه إقراراً موصوفاً غير قابل للتجزئة، وطعن في حكمها بأن هذا الإقرار ليس كذلك، وإنما هو إقرار مركب قابل للتجزئة، ورأت محكمة النقض أنه وإن كان إقراراً مركباً إلا أنه غير قابل للتجزئة، كما أخذت به محكمة الموضوع في نتيجة حكمها، جاز مع ذلك لمحكمة النقض أن ترفض هذا الطعن.