الطعن رقم 62 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-2-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف - انذار القيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة في وجوب قيد الاستئناف في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد. فإذا لم يقيد في هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن. ولم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقصوداً به المماطلة أو الكيد. فيكون مخطئاً الحكم الذي يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد استئنافه المطل والكيد للمستأنف عليه.