⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-12-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان عمله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين في الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدعى عليه، مع كونه حكماً غيابياً، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه في اليوم الذي حدده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره في الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التي يدلي بها الخصوم ولا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها والرد عليها في حكمها، بل هو من الدفوع التي يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها في حكمها برأي الخبير، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذي يرمي إليه قانون المرافعات في المادة 103 منه - أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في رفض هذا الدفع بياناً كافياً, فإن هي لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً.