⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-11-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام عقد البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد البيع هو من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين. وكل ما استحدثه قانون التسجيل من أثر في أحكام البيع هو أن نقل الملكية بعد أن كان، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 266 من القانون المدني، نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل. أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها ذلك القانون. فالبائع يبقى ملزماً بموجب العقد بتسليم البيع وبنقل الملكية للمشتري، كما يبقى المشتري ملزماً بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بينهما على التقابل بمجرد انعقاد البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع وتراخي انتقال الملكية - أن يطلب الحكم على المشتري تثبيت ملكيته هو للمبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه وكما يجري هذا الحكم على البائع فهو يجري على من يخلفه في تركته، فإن على الوارث - كمورثه - أن يقوم للمشتري بالإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل، من الاعتراف بصدور العقد بالأوضاع المعتادة أو بإنشاء العقد من جديد بتلك الأوضاع. ومتى وجب هذا على الوارث فلا يقبل منه أيضاً أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشتري.