الطعن رقم 58 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1933-3-23
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفي وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فإن خضوعه لمراقبة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحكم القانون، وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة. فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفي المدعى به من مخالفة القانون أو من الخطأ في تطبيقه أو في تأويله كان لها أن تنقض الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانوني صحيح.