⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-12-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصاق
⚖️ الالتزامات التى يرتبها العقد
⚖️ شرط الفسخ الضمنى
⚖️ هلاك بعض المبيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشرط الفاسخ الضمني، كالتأخر عن دفع الثمن في ميعاده، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لابد لفسخ العقد من حكم قضائي بذلك. والحكم - في هذا المثال - يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها أن المشترى قد نفذ الالتزامات التي ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع، وسلطتها في ذلك تامة لا رقابة عليها لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان العقار المبيع أرضاً عليها بناء، ثم هلك البناء لأي سبب فإن البيع لا ينفسخ، ولكن يكون للمشتري الخيار بين طلب الفسخ وبين استبقاء المبيع. ولا فرق في ذلك بين حالتي البيع الناقل للملكية والبيع الذي لا يترتب عليه، بمقتضى قانون التسجيل الجديد، إلا التزامات شخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الالتصاق والالتحاق هما من الأسباب القانونية للملكية. فالبناء الذي يقيمه البائع على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها في الملكية وتجري عليه أحكام المادتين 64، 65 مدني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد. فإذا هو أقدم، قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاقد، فأحدث زيادة في هذا العقار (بناء) بينما المشترى يطالبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة - بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل - كأنه أحدث تلك الزيادة في أرض مملوكة لغيره يفصل في أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء في ملك غيره.