الطعن رقم 55 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-12-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اخذ المحكمة بالمعنى الظاهر لنصوصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الموضوع، إذ تأخذ بالمعنى الظاهر لنصوص العقد الصريحة المحكمة لا يكون حكمها خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
فإذا تنازع المؤجر والمستأجر على رفع أجرة الأطيان التي ادعى المستأجر عجزها من العين المؤجرة وأجرة الأطيان التي ادعى تخلفها شراقي، وكانت نصوص عقد الإجارة المحرر بينهما مانعة من إجابة المستأجر إلى ما طلب، فأعطتها المحكمة حكمها ورفضت طلباته، فلا سبيل إلى الطعن على حكم المحكمة فيما قضى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد في دعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص في ذلك العقد ورفضتها المحكمة جميعاً، مستندة إلى الحكم الوارد بشأن أحدها في العقد، فإن قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التي بني عليها.