الطعن رقم 54 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-11-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحتجاج فى الدعوى بحكم صادر فى دعوى اخرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تفسر الأحكام التي يحتج بها لديها تفسيرها لسائر المستندات التي تقدم لها فتأخذ بما تراه مقصوداً منها، بشرط أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.