⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-12-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر قانون التسجيل فى احكام نقل الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 18 لسنة 1923 قد عدل حكم المادة 266 من القانون المدني فيما يتعلق بنقل الملكية، فبعد أن كان نقلها، بمقتضى هذه المادة، نتيجة لازمه للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل. وإذن فلا يصح للمشترى - ما دام لم يسجل عقده - أن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لما اشتراه. وإنما له أن يطالب البائع أو ورثته من بعده بالالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، كتسليم المبيع وريعه. فإذا هو طلب - قبل التسجيل - تثبيت الملكية وتسليم المبيع وريعه، وقضى له بذلك، تعين نقض الحكم فيما يتعلق بتثبيت الملك، لرفع الدعوى به قبل استيفاء شروطها.