الطعن رقم 119 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن إعلان الطعن وفقا لصريح نص المادة 380 من قانون المرافعات يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم ـ لما في تعيين هذا المحل من الدلالة على رغبة معلن الحكم في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن فيه. وإذن فمتى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليه بالطعن في مكتب المحامي الذي كان يمثله أمام محكمة الاستئناف قبل أن يعلنه المطعون عليه بالحكم وقبل أن يعين مكتب هذا المحامى محلا مختارا له فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد أعلن الطاعن بعد ذلك بالحكم المطعون فيه متخذا مكتب هذا المحامي محلا مختارا له مما يعتبره إجازة لاحقة من المطعون عليه تصحح عمل الطاعن، ذلك أنه لكي يتسنى للطاعن أن ستفيد من هذا الاعتبار يتحتم عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة مع ما يجب عليه إيداعه من الأوراق الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه خلال العشرين يوما التالية لتقرير الطعن وأن إيداع الصورة في مثل هذه الحالة هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن وفقا للمادة 432 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة تعارض بين حكم المادة 380 والمادة 83 من قانون المرافعات لأن عبارة " في درجة التقاضي الموكل هو فيها " الواردة في المادة 83 قد أضيفت بقصد بيان أن الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يصح إعلانه في محل وكيل من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بصدور الحكم في الدعوى إلا إذا اتخذ المحكوم له هذا المحل في ورقة إعلان الحكم فعندئذ يصح إعلانه فيه بالطعن في الحكم اعتبارا بأن اتخاذه ذلك المحل قرينه قانونية على إنه قابل لإعلانه بالطعن فيه وتقوم هذه القرينة ولو لم يصرح بذلك، ولا يهم بعد أن يكون المحامي الذي عين مكتبه موطنا مختارا مقررا أم غير مقرر أمام محكمة النقض.