⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-5-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى ومركزى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمى و عبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عقدت شركة لمدة محددة ونص في عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية ما تكون مختصة بالحكم نهائياً فيما ينشأ من النزاع بشأنها، ثم ادعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة أخرى، ورفع دعوى بطلب الحساب عنها وتصفيتها أمام المحكمة المتفق على اختصاصها، وأنكر عليه خصمه قيام الشركة في تلك المدة، فإن الفصل في قيام الشركة وعدم قيامها يكون من اختصاص القاضي العادي، لا من اختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها في النزاع. فإذا حكمت المحكمة الجزئية التي رفعت إليها تلك الدعوى باختصاصها وحكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بإلزام المدعى عليه بما أظهرته التصفية، فاستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة وحكمت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف عملاً بالشرط المتفق عليه، كان حكماً خاطئاً وجاز الطعن فيه بطريق النقض، عملاً بالمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض، لصدوره في الواقع في مسألة اختصاص.