الطعن رقم 49 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-12-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحتجاج فى الدعوى بحكم صادر فى دعوى اخرى
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن مبنياً في ظاهره على الادعاء بوقوع تناقض بين الحكم المطعون فيه وبين حكم آخر اعتمده هذا الحكم، ورأت محكمة النقض أن وجه الطعن يؤول إلى ادعاء بوقوع خطأ في تفسير الحكم المعتمد، المدعى بتناقضه مع الحكم المطعون فيه، كان لها أن تبحث هذا الوجه على اعتبار ما له، لا على اعتبار ظاهره كما صوره الطاعن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة قاضي الموضوع في تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات في الدعوى هي كسلطته في تفسير العقود والأوراق الأخرى سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض. فله أن يفسرها على أي وجه تحتمله ألفاظها وأن لا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم، ما دام أنه يبني تفسيره على اعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الذي رآه هو مقصوداً منها.