⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1933-1-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقد بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر قانون التسجيل فى احكام نقل الملكية
⚖️ دعوى الاستحقاق
⚖️ استظهار نيه العاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون التسجيل الصادر في 26 يونيه سنة 1923 لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين، وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم، فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد، بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل، وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً بشرط جزائي، ولم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ينطوي تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من قانون التسجيل كل دعوى يكون غرض مدعيها منها ثبوت ملك أو أي حق من الحقوق العينية له أو لعقاره ولو مآلا. فإذا اعتبر حكم أن دعوى صحة التعاقد هي من دعاوى الاستحقاق التي يصح تسجيل عرائضها ورتب على تسجيل عريضتها الأثر القانوني المنصوص عليه بالمادة 12 من قانون التسجيل، فلا مخالفة للقانون في ذلك.