⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 2 قضائية

النقض المدني 1932-11-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تحضيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي تصدره المحكمة بندب أحد أعضائها لتصفية حساب شركة بحضور طرفي الخصومة وخبير الدعوى لا يدل على ما ستحكم به المحكمة. فهو لا يعتبر حكماً تمهيدياً، وإنما هو حكم تحضيري الغرض منه تهيئة القضية للحكم. فللمحكمة التي أصدرته الحق المطلق في أن ترجع عنه، إذا تبين لها أنه لا ضرورة لتنفيذه، وأن في القضية ما يكفي دونه لتنويرها والحكم فيها.