الطعن رقم 46 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-12-8
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون 103 لسنة 1931
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صدر المادة الأولى من القانون رقم 103 سنة 1931 "الخاص بإعفاء مستأجري الأراضي المنزرعة قطناً من خمس الإجارة عن سنة 1929 - 1930 الزراعية" موهما إيجاب توافر الشرطين المنصوص عليهما في القانون رقم 54 لسنة 1930 "الخاص بإعطاء مهلة للمستأجرين في سداد باقي المستحق عليهم من الإجارات" لإمكان الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في ذلك القانون، فإن الغرض المستفاد من أعماله التحضيرية وظروف وضعه إنما هو أن يكون الإعفاء مطلقاً غير مقيد بأي من ذينك الشرطين.