الطعن رقم 44 لسنة 2 قضائية
النقض المدني
1932-11-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة و بحضور مراد وهبة وحامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طعن طاعن على حكم بحصول خطأ في تطبيق القانون، ولم يقدم صورة الحكم المطعون فيه، كان طعنه متعين الرفض لقيامه على غير أساس.